المحقق الحلي

114

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كتاب الشهادات والنظر في أطراف خمسة الأول في صفات الشهود ويشترط فيه ستة أوصاف الأول البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا وقيل تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا وهو متروك واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل ( فروى جميل عن أبي عبد الله ع : تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم ) « 1 » ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال الشيخ في النهاية تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص وقال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا « 2 » إذا اجتمعوا على مباح « 3 » والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر وبقاء الاجتماع إذا كان على مباح تمسكا بموضع الوفاق .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 22 ، الحديث 1 . ( 2 ) الروضة 3 / 125 : بعد الفعل المشهود به ، إلى أن يؤدوا الشهادة . ( 3 ) ن : أي على لعب مباح ، كما يفعله الأطفال في صغرهم ، لا على لعب حرام كاللعب بأدوات القمار مثلا « كما في الهامش » .